١ - ((إذا تعذَّر جمع الواجبين قُدِّم أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشرعي))(١).
٢ - ((إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطاً))(٢).
٣ - ((العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرِّضى))(٣).
٤ - ((الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، وإن كانت أعياناً)). ومثال ذلك: ((إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للإِزراع، وكذا استئجار الظئر للرضاع))(٤).
وعبَّر عن ذلك الأصل في موضع آخر بقوله: ((الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة))(٥).
٥ - ((كل ما كان حراماً بدون الشرط: فالشرط لا يُبِيحه كالرِّبا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق.
وأما ما كان مباحاً بدون الشرط: فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء))(٦).
٦ - ((الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد))(٧).
وفي الختام أَودُّ أن أقول: إن من قرأ كتب المؤلف في الفقه وعلى رأسها مجموعة من الفتاوى تتعلق بعلم الفقه، وجده في كثير من المواضع يربط الفروع مع أصولها وقواعدها.
***
(١) القواعد النورانية الفقهية: ص ٧٩. (٦) المصدر نفسه: ص ١٩٩.
(٢) المصدر نفسه: ص ٩٣. (٧) المصدر نفسه: ص ٢٠٣.
(٣) المصدر نفسه: ص ١١٥.
(٤) المصدر نفسه: ص ١٤٩.
(٥) المصدر نفسه: ص ١٥٠.