253

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

١ - ((إذا تعذَّر جمع الواجبين قُدِّم أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشرعي))(١).

٢ - ((إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطاً))(٢).

٣ - ((العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرِّضى))(٣).

٤ - ((الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، وإن كانت أعياناً)). ومثال ذلك: ((إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للإِزراع، وكذا استئجار الظئر للرضاع))(٤).

وعبَّر عن ذلك الأصل في موضع آخر بقوله: ((الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة))(٥).

٥ - ((كل ما كان حراماً بدون الشرط: فالشرط لا يُبِيحه كالرِّبا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق.

وأما ما كان مباحاً بدون الشرط: فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء))(٦).

٦ - ((الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد))(٧).

وفي الختام أَودُّ أن أقول: إن من قرأ كتب المؤلف في الفقه وعلى رأسها مجموعة من الفتاوى تتعلق بعلم الفقه، وجده في كثير من المواضع يربط الفروع مع أصولها وقواعدها.

***

(١) القواعد النورانية الفقهية: ص ٧٩. (٦) المصدر نفسه: ص ١٩٩.

(٢) المصدر نفسه: ص ٩٣. (٧) المصدر نفسه: ص ٢٠٣.

(٣) المصدر نفسه: ص ١١٥.

(٤) المصدر نفسه: ص ١٤٩.

(٥) المصدر نفسه: ص ١٥٠.

253