249

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

٢ - ((كل نجس اتصل بطاهر وأحدهما رطب تنجس الطاهر إلاّ في مسائل)).

٣ - ((يجوز الاجتهاد في الأواني، والثياب، والقبلة وغير ذلك إلاّ في مسائل))(١).

ففي كتاب الطهارة أورد ست قواعد على هذا الطراز.

وإليك المثال من باب النجاسة، فقد عرَّفها لغةً، واصطلاحاً، وذكر أنواعها والأدلة المتعلقة بها، ثم قال وفي الباب قواعد منها:

  1. كل حيوان حي طاهرٍ إلاّ في مسائل.

  2. الميتات كلها نجسة إلاّ في مسائل.

  3. نجس العين لا يطهر بحال إلاّ في مسائل، (كالخمر إذا انقلبت خلّ بنفسها فطهرت).

  4. الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها إلاّ في مسائل.

  5. كل جزء منفصل من حي فهو كميتته إلاّ في مسائل.

  6. ما استحيل في الباطن من طعام وغيره فهو نجس إلاّ في مسائل.

  7. كل ميتة جلدها نجس ما لم يدبغ إلاّ في مسألة))(٢).

فعلى هذا المنوال تجد المؤلف يضع الضوابط، في كل باب، ولا يخفى ما في ذلك من التقريب للمسائل والفروع الفقهية إلى الأذهان.

ولم أقف على كتاب يضارع هذا الكتاب في موضوعه من حيث التنسيق والتنظيم، فإنه كتاب نسيج وحده بمعنى الكلمة.

ومن نماذج القواعد الفقهية في معناها الاصطلاحي ما يلي:

١ - ((من تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة وعكسه)) (٣).

٢ - ((المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز)) (عنه) (٤).

(١) المصدر نفسه، و: ٢، الوجه الأول؛ ٣ الوجه الأول؛ ٣ الوجه الثاني.

(٢) المصدر نفسه، و: ١٥ - ١٦.

(٣) المصدر نفسه، و: ١١، الوجه الأول.

(٤) المصدر نفسه، و: ١٩، الوجه الأول.

249