١ - ((إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر)).
٢ - ((كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه))(١).
٣ - ((كل ما جاز بيعه صحت هبته وما لا فلا))(٢).
وقد نص عليها في كفاية الأخيار أيضاً فقال: ((وكل ما جاز بيعه جازت هبته))(٣).
فأمثال هذه القواعد والضوابط منبثّة في غضون الكتاب، ولكنها قليلة بالنسبة للقواعد الأصولية.
وأحيانا يضع عنوان ((الفائدة))، ثم يتناول تحتها المستثنيات من القواعد مثل قوله: ((فائدة: فيما يستثنى من القواعد المستقرة إمّا للضرورة، أو الحاجة الماسَّة، وفيه صور:
منها: استعمال الماء في الحدث سالب للطهورية، وملاقاة الماء القليل للنجاسة سالب للطهارة .. لكن استثنى من تلك ما قبل الانفصال عن العضو، وعن الثوب المغسول، إذ لولا ذلك، لما تصور رفع حدث ولا إزالة نجس))(٤).
فعلى هذه الشَّاكلة نجد الكتاب يُقَدِّم لنا قواعد وفوائد؛ وبها تتجلى لنا الخِطَّة التي تَرَسَّمها المؤلف في تأليفه، والله أعلم.
***
١٠ - الأشباه والنظائر،
للسيوطي (٩١١هـ):
المؤلف: هو الحافظ العلّامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي، الشافعي، المُلقَّب بجلال الدين، الشهير بالسيوطي، صاحب المؤلفات الكثيرة
(١) المصدر نفسه، و: ٤٣، ١٥٠.
(٢) المصدر نفسه، و: ١٥٤.
(٣) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: ٢٠٠/١.
(٤) انظر: المخطوط، و: ١٢٠.