229

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

كلّه))(١). ((واختيار بعض ما لا يَتَجزّأ اختيار لكله))؛ هي عبارة الأصحاب، وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك فيقال:

((الحكم على بعض ما لا يتجزّأ بنفيٍ أو إِثْباتٍ حكمٌ على كله))(٢).

٣ - ((الخروج من الخلاف أولى وأفضل))(٣).

٤ - ((المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم)).

ومثال ذلك: ((إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه، أو احتيج إليه لحياة حيوان محترم، أو كان به مرض يمنعه من استعماله)) (٤)؛ ففي هذه الصُّور وأشباهها جاز له التيمم.

٥ - ((الميسور لا يسقط بالمعسور))(٥).

٦ - ((الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله: قاله الإِمام الشافعي، وقال الإِمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله)) كذا نقلت هذه القاعدة عن شيخ الإسلام ابن عبد السلام، وعبارة العلامة تقي الدين السبكي: الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على إعماله، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه(٦).

٧ - ((كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة))(٧).

٨ - ((الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها))(٨).

(١) المصدر نفسه، و: ٣١، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٠٩.

(٢) المصدر نفسه، و: ٣٢، الوجه الأول.

(٣) المصدر نفسه، و: ٣٣، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٣٧٣.

(٤) المصدر نفسه، و: ٣٩، الوجه الأول.

(٥) المصدر نفسه، و: ٤٧، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٣٥.

(٦) المصدر نفسه، و: ٥١، الوجه الأول.

(٧) المصدر نفسه، و: ٩٦، الوجه الثاني. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٠٣.

(٨) المصدر نفسه، و: ١٣٥، الوجه الأول.

229