كلّه))(١). ((واختيار بعض ما لا يَتَجزّأ اختيار لكله))؛ هي عبارة الأصحاب، وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك فيقال:
((الحكم على بعض ما لا يتجزّأ بنفيٍ أو إِثْباتٍ حكمٌ على كله))(٢).
٣ - ((الخروج من الخلاف أولى وأفضل))(٣).
٤ - ((المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم)).
ومثال ذلك: ((إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه، أو احتيج إليه لحياة حيوان محترم، أو كان به مرض يمنعه من استعماله)) (٤)؛ ففي هذه الصُّور وأشباهها جاز له التيمم.
٥ - ((الميسور لا يسقط بالمعسور))(٥).
٦ - ((الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله: قاله الإِمام الشافعي، وقال الإِمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله)) كذا نقلت هذه القاعدة عن شيخ الإسلام ابن عبد السلام، وعبارة العلامة تقي الدين السبكي: الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على إعماله، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه(٦).
٧ - ((كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة))(٧).
٨ - ((الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها))(٨).
(١) المصدر نفسه، و: ٣١، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٠٩.
(٢) المصدر نفسه، و: ٣٢، الوجه الأول.
(٣) المصدر نفسه، و: ٣٣، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٣٧٣.
(٤) المصدر نفسه، و: ٣٩، الوجه الأول.
(٥) المصدر نفسه، و: ٤٧، الوجه الأول. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٣٥.
(٦) المصدر نفسه، و: ٥١، الوجه الأول.
(٧) المصدر نفسه، و: ٩٦، الوجه الثاني. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٠٣.
(٨) المصدر نفسه، و: ١٣٥، الوجه الأول.