202

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

٣ - ((إن الغالب مساوٍ للمتحقق))(١).

هذا على القول المشهور من مذهب المالكية، وباعتبار هذا الأصل يتخرج عليه: أن سور الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة يكره شربه(٢)، تنزيلاً للأمر الغالب منزلة الأمر الثابت المتحقق.

٤ - ((المعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة))(٣).

هذا على القول المشهور عند المالكية ويتخرج على ذلك: إذا قتل المُحرِمِ صيداً فهو يُعَدّ ميتة عندهم(٤).

٥ - ((إذا اتحد الحقّ سقط بإسقاط أحد المستحقين))(٥).

كما يحصل ذلك في القصاص والأمان، ويبدو أنَّ هذه القاعدة تماثل القاعدة المشهورة: ما لا يقبل التبعیض یکون اختیار بعضه کاختیار کله، وإسقاط بعضه کإسقاط كلِّه.

وبناء على ذلك إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض المستحقين سقط كله، لأن هذا الحق يعتبر متَّحداً لا يتبعَّض كما ألمح إلى ذلك المقَّري في هذه القاعدة.

٦ - ((لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه))(٦).

٧ - ((إقامة الحدود، ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك يختصّ بالحكّام))(٧).

٨ - ((درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم))(٨).

* * *

(١) المصدر نفسه: اللوحة ٦ . (٧) القواعد: اللوحة ١١٠.

(٢) المصدر نفسه: اللوحة ٦ . (٨) القواعد: اللوحة ١٨٠.

(٣) المصدر نفسه: اللوحة ٢٢ .

(٤) المصدر نفسه: اللوحة ٢٢ .

(٥) المصدر نفسه: اللوحة ٩١ - ٩٨.

(٦) القواعد: اللوحة ٤٦.

202