163

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

الأولى في صرح هذا العلم، الذي شُيِّد أساسه على مدى القرون بجهود متواصلة للمؤلفين فيه.

وهذه المجموعة من القواعد في شكل رسالة موجزة، شرحها الإمام نجم الدين النسفي (٥٣٧هـ) وأوضحها بالأمثلة والشواهد.

ومنهج المؤلف في هذه الرسالة أن يبدأ كل قاعدة بعنوان (الأصل). وقد بلغت ستاً وثلاثين قاعدة (أصلاً).

وإليك بعض النماذج من هذه القواعد:

١- (الأصل: أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك). وهذه إحدى القواعد الأساسية المشهورة.

٢- (الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله؛ والبينة على من يدعي خلاف الظاهر).

ويتفرع على ذلك: (أن من ادعى ديناً على رجل وضماناً، فأنكره، فالقول قوله لأن الذمم في الأصل خلقت بريئة. والبينة على من يدعي خلاف الظاهر).

٣- (الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة).

ويتفرع عليه: (أن من أودع رجلاً مالاً، فدفعه إلى من هو في عياله، فهلك عنده لم يضمن، وإن لم يصرح له بالإذن بالدفع إلى غيره، لأنه لما أودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده آناء الليل والنهار، كان ذلك إذناً منه دلالة أن يحفظه، كما يحفظ مال نفسه ... وكان ذلك كالإذن به صريحاً).

٤- (الأصل أن السؤال أو الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ ونَدر).

ويتفرع عليه: (أن من حلف لا يأكل بيضاً، فهو على بيض الطير دون بيض السمك ونحوه).

163