١٣ - ((الأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج من ملكه إلاّ بيقين من إقرار أو بينة))(١).
١٤ - ((الأصل في الشرائع: العلل، وما كان لغير العلة ورد به التوقيف))(٢).
١٥ - ((أعظم المكروهين أَوْلاهما بالترك)) (٣).
١٦ - ((الأغلب ... السلامة، فما خرج من ذلك نادراً: لم يلتفت إليه ولم يعرّج عليه))(٤).
١٧ - ((الإِقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة))(٥).
١٨ - ((الأقوى أولى أن يتبع))(٦).
١٩ - ((الأمانة لا تضمن بغير التعدي)) (٧).
٢٠ - ((بالأغلب من الأمور يُقضى، وعليه المدار وهو الأصل)) (٨).
٢١ - ((الباطل مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره))(٩).
٢٢ - ((الباطل من القضايا مردود))(١٠).
٢٣ - ((البيع إذا وقع محرّماً، أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله))(١١) .
٢٤ - ((التحديد لا يثبت إلاّ من جهة التوقيف لا من جهة الرأي))(١٢).
(١) التمهيد: ٢٩٦/٢٤ _ ٢٩٧.
(٢) المصدر نفسه: ٢٧٣/١٨ .
(٣) المصدر نفسه: ٢٧٩/٢٣.
(٤) المصدر نفسه: ١٩١/٢.
(٥) المصدر نفسه: ١٢ /١٠٧.
(٦) المصدر نفسه: ١٤ / ٩.
(٧) المصدر نفسه: ٤٣٩/٦.
(٨) المصدر نفسه: ١٣٦/٨.
(٩) المصدر نفسه: ٩٥/١٩.
(١٠) المصدر نفسه: ٧٦/٩.
(١١) المصدر نفسه: ١٢٩/٥، وانظر: ٣٨٥/٢٤.
(١٢) المصدر نفسه: ٢٤٣/٢٢، وانظر: ١١٧/٢١.