126

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

١٣ - ((الأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج من ملكه إلاّ بيقين من إقرار أو بينة))(١).

١٤ - ((الأصل في الشرائع: العلل، وما كان لغير العلة ورد به التوقيف))(٢).

١٥ - ((أعظم المكروهين أَوْلاهما بالترك)) (٣).

١٦ - ((الأغلب ... السلامة، فما خرج من ذلك نادراً: لم يلتفت إليه ولم يعرّج عليه))(٤).

١٧ - ((الإِقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة))(٥).

١٨ - ((الأقوى أولى أن يتبع))(٦).

١٩ - ((الأمانة لا تضمن بغير التعدي)) (٧).

٢٠ - ((بالأغلب من الأمور يُقضى، وعليه المدار وهو الأصل)) (٨).

٢١ - ((الباطل مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره))(٩).

٢٢ - ((الباطل من القضايا مردود))(١٠).

٢٣ - ((البيع إذا وقع محرّماً، أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله))(١١) .

٢٤ - ((التحديد لا يثبت إلاّ من جهة التوقيف لا من جهة الرأي))(١٢).

(١) التمهيد: ٢٩٦/٢٤ _ ٢٩٧.

(٢) المصدر نفسه: ٢٧٣/١٨ .

(٣) المصدر نفسه: ٢٧٩/٢٣.

(٤) المصدر نفسه: ١٩١/٢.

(٥) المصدر نفسه: ١٢ /١٠٧.

(٦) المصدر نفسه: ١٤ / ٩.

(٧) المصدر نفسه: ٤٣٩/٦.

(٨) المصدر نفسه: ١٣٦/٨.

(٩) المصدر نفسه: ٩٥/١٩.

(١٠) المصدر نفسه: ٧٦/٩.

(١١) المصدر نفسه: ١٢٩/٥، وانظر: ٣٨٥/٢٤.

(١٢) المصدر نفسه: ٢٤٣/٢٢، وانظر: ١١٧/٢١.

126