114

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

٣١- ((كل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر))(١).

٣٢- ((كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه: فهو جائز))(٢).

٣٣- ((كل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً، فهي مردودة))(٣).

٣٤- ((لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله))(٤).

٣٥- ((لا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل))(٥).

٣٦- ((المباشرة والسبب إذا اجتمعا: كان حكم المباشرة مقدماً، كحافر البئر والدافع إليها))(٦).

٣٧- ((من وصل إليه مال من شبهة، وهو لا يعرف له مستحقاً: فإنه يتصدق به))(٧).

وعقب الفراغ من مطالعة ((معالم السنن)) واستخراج القواعد منه وإدراجها في هذا البحث تاقت نفسي إلى مزيد من الخوض في المصادر الجامعة بين الرواية والدراية، فوقع اختياري بعد ((المعالم)) على ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد))(٨) للإمام أبي عمر بن عبد البر القرطبي المالكي (٣٦٨هـ - ٤٦٣هـ)،

(١) معالم السنن: ٤٧/٥.

(٢) المصدر نفسه: ١٤٧/٥.

(٣) المصدر نفسه: ٢١٨/٥.

(٤) المصدر نفسه: ٢٧٠/٥.

(٥) المصدر نفسه: ١١١/١.

(٦) المصدر نفسه: ٣٠٩/٦.

(٧) المصدر نفسه: ٥٠/٥.

(٨) هنا تجدر الإشارة إلى أن الإمام ابن عبد البر قضى في تأليف ((التمهيد)) ثلاثين سنة، كما يفيده قوله:

سمير فؤادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي =

114