٧ - ومن القواعد المنسوبة إلى الإِمام الشافعي - رحمه الله - القاعدة المشهورة: ((إذا ضاق الأمر اتسع)). فقد ذكر العلّامة الزركشي نقلاً عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة(١).
***
وهناك عبارات مروية عن الإِمام أحمد - رحمه الله - (٢٤١ هـ). أوردها الإِمام أبو داود في كتاب ((المسائل)) تتسم بطابع القواعد. وهي قواعد مفيدة في أبوابها. منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: ((سمعت أحمد يقول: كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن))(٢).
وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: ((كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه))(٣).
ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سَوَّار(٤) بن عبد الله (٢٤٥ هـ) قوله: ((كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به))(٥).
***
من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية:
انظر: الزركشي: المنثور في القواعد، تحقيق الدكتور: تيسير فائق أحمد محمود، (ط. الكويت): ١٢٠/١ - ١٢١.
أبو داود السِّجِسْتَاني: كتاب مسائل الإِمام أحمد، تقديم: السيد رشيد رضا، (ط. بيروت الثانية): ص ٢٠٣.
المصدر نفسه: ص ٢٠٢.
هو سوَّار بن عبد الله القاضي العنبري، أبو عبد الله البصري، نزل بغداد، وولي بها قضاء الرَّصافة، وكان فقيهاً، فصيحاً، أديباً، شاعراً، سئل الإِمام أحمد عن سوار فقال: ((ما بلغني عنه إلاّ خيراً)). توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر: الخطيب: تاريخ بغداد، (ط. بيروت): ٢١٠/٩ - ٢١٢.
وكيع: أخبار القضاة: ٥٥/٢.