٢- لا يلزم الزوج كفن زوجته ولا أُجرة حفر قبرها؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنّما أوجب على الزوج النفقة والكسوة والسكنى. وليس الكفن كسوة ولا القبر مسكناً، ولا يحل لأحد من مال غيره إلاّ ما أباحه النص .
٣- لا يحلّ لأحد إيجاب غرامة على مسلم إلاّ بنص أو إجماع متيقن؛ فلا كفّارة على المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفاً على رضيعها، ولا على الحامل إذا أفطرت خوفاً على جنينها، ولا على الشيخ الكبير العاجز عن الصيام .
٤- " لا يحلّ لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه، ولا مال ولده الصغير أو الكبير ... ولا مال يتيمه الصغير أو الكبير، ولا مال زوجته " .
٥- لا يحلّ لأحد من الشركاء أن يتصرف في المال المشترك أو في جزء معين منه، ببيع أو صدقة أو هبة أو غير ذلك، بغير إذن شريكه .
(١) ينظر: المحلى ٨٦/٥.
(٢) ينظر: المحلى ٦ / ١٨٤.
(٣) المحلى ٢٤١/٨.
(٤) ينظر: المحلى ٢٦٩/٨.