364

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٢- لا يلزم الزوج كفن زوجته ولا أُجرة حفر قبرها؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنّما أوجب على الزوج النفقة والكسوة والسكنى. وليس الكفن كسوة ولا القبر مسكناً، ولا يحل لأحد من مال غيره إلاّ ما أباحه النص .

٣- لا يحلّ لأحد إيجاب غرامة على مسلم إلاّ بنص أو إجماع متيقن؛ فلا كفّارة على المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفاً على رضيعها، ولا على الحامل إذا أفطرت خوفاً على جنينها، ولا على الشيخ الكبير العاجز عن الصيام .

٤- " لا يحلّ لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه، ولا مال ولده الصغير أو الكبير ... ولا مال يتيمه الصغير أو الكبير، ولا مال زوجته " .

٥- لا يحلّ لأحد من الشركاء أن يتصرف في المال المشترك أو في جزء معين منه، ببيع أو صدقة أو هبة أو غير ذلك، بغير إذن شريكه .

(١) ينظر: المحلى ٨٦/٥.

(٢) ينظر: المحلى ٦ / ١٨٤.

(٣) المحلى ٢٤١/٨.

(٤) ينظر: المحلى ٢٦٩/٨.

364