٢- إذا أسلم أحد الأبوين الكافِرَين، فكلّ من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما، الأم كانت أو الأب؛ لأنه لا يُترك أحد دون البلوغ على مخالفة الإسلام إلاّ من اتفق أبواه على تكْفيره، فإذا أسلم أحدهما فهو باقٍ على ما ولد عليه من الإسلام.
٣- إذا وُجِد صغير منبوذ فيجب على واجده التقاطه والقيام به ورعايته؛ لأنه مسلم، ولا إثم أعظم من إثم من أضاع مولوداً على ملة الإسلام، ومن ادَّعى من المسلمين أنه ابنه صُدِّق إن تُيقن صدقه. فإن ادعاه كافر لم يُصدَّق؛ لأن في تصديقه إخراجه عن ما قد صح له من الإسلام، إلاّ حيث أجاز ذلك النص ممن ولد على فراش کافر من کافرة.
٤- لو مات نصراني وترك امرأته حاملاً ثم أسلمت بعد موته، فالمولود لها مسلم بإسلامها، ولا يرث أباه لاختلاف الدِّينين، حيث خرج إلى الدنيا مسلماً على غير دين أبيه.
٥- من ضرب حاملاً فأسقطت جنيناً ميتاً، فإن كان ذلك قبل تمام الأربعة الأشهر، فالغرة واجبة عليه فقط، وهي ديته، وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر، وتُيقنت حركته فإن الغرة واجبة عليه بالإضافة إلى الكفَّارة - وهي عتق رقبة-؛ لأنه قتل مؤمناً خطأ.
(١) ينظر: المحلى ٢٣٦/٧ .
(٢) ينظر: المحلى ٩/ ٨٢، ٨٤ .
(٣) ينظر: المحلى ١١٩/١٠.
(٤) ينظر: المحلى ١٢ / ١٧٧، ١٧٨.