المختلفة، وأوجب الدليلَ على من ادّعى التفريق بين الفرض والنافلة.
ومن ذلك قوله بعد أن ذكر عدداً من أحكام الصلاة: "وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة". وطرد هذا الأصل في الصدقة والصيام والحج.
وخطّأ من قال بالتفريق بين الفرض والنفل دون دليل صحيح، فقال: "والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنّة ولا إجماع خطأ".
يدخل في هذه القاعدة ما لا يُحصى من الفروع، في شتّى أبواب العبادات، أذكر منها ما يلي:
الطهارة للصلاة والنية لسائر العبادات فرض في الفريضة والتطوّع.
يستوي في جواز القضاء في أوقات النهي كل ما لم يُذكر إلاّ فيها من صلاة منسية أو نيم عنها، من فرض أو تطوّع.
الصلاة جائزة على ظهر الكعبة، وفي جوفها، الفريضة والنافلة في هذا سواء.
يُستحب تطويل الركعة الأولى من كلّ صلاة أكثر من الثانية في الفرض أو النافلة
(١) المحلى ١٩/٣، وينظر: المحلى ٣١/٣، ٤٢، ٩٢، ١٤٠، ٤/ ٦٢، ٧٣، ٥٤/٥.
(٢) المحلى ٤/ ٥٤.
(٣) ينظر: المحلى ٨٣/٢،١٣٠/١.
(٤) ينظر: المحلى ١٣٧/٣، ١١٦/٦.
(٥) وأوقات النهي عند ابن حزم هي: من بعد صلاة الصبح حتى تبيضّ الشمس وترتفع، وعند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال، وعند اصفرارها حتى يتم غروبها، أما بعد صلاة العصر إلى شروع الشمس في الغروب أو اصفرارها فليس من أوقات النهي عند ابن حزم. ينظر: المحلى ٣/ ١٤.
(٦) ينظر: المحلى ١٤/٣.
(٧) ينظر: المحلى ٤/ ٥٣.