هذه القاعدة.
١- أنَّ من تيمم لعدم الماء وصلَّى ثم وجد الماء بعد انقضاء الصلاة، فلا إعادة عليه؛ لأنّه قد صلّى كما أُمر؛ ولأنّه لا يجوز له صلاة واحدة في يوم مرتين.
٢- من لم يجد الماء والتراب - كالمحبوس والمصلوب - وحضرت الصلاة، فليصلّ على حاله التي عليها، وصلاته تامّة، ولا إعادة عليه بعد ذلك سواء وجد الماء أو التراب في الوقت، أم لم يجده إلاّ بعد الوقت.
٣- أنّ من أناب غيره للحج عنه حجة الإسلام لمرض أو عجز عن الركوب أو المشي، فقد أجزا عنه ذلك الحج، وتأدَّى ما وجب عليه في ذمته، ولا إعادة علیه وإن زال العذر؛ لأنّه لا يجوز عودة الفرض علیه بعد صحة تأدیه عنه.
٤- من حجَّ واعتمر، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ هداه الله - تعالى- فأسلم فليس عليه أن يعيد الحَجَّ ولا العمرة، لأنَّ المرتدّ إذا أسلم فقد أسلم على ما أسلف من الخير، وكان قد حج واعتمر وهو مسلم کما أُمر، وبذلك يكون قد أدّى ما افترضه الله رځمت علیه، ومن أدی ما عليه فقد برئت ذمته.
(١) ينظر: المحلى ٨٠/٢ .
(٢) ينظر: المحلى ٢ / ٧٩، ٨٠.
(٣) ينظر: المحلى ٨٨/٢ .
(٤) ينظر: المحلى ٧ /٢٥.
(٥) ينظر: المحلى ١٩٩/٧.