والاستسقاء، والضحى، والنفل الذي قبل الفرض أو بعده، وغير ذلك، لا يُوجب إثماً على تاركه، وليس لأحد حقّ الإنكار عليه؛ لأنّها من أعمال التطوّع التي يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ما لم يكن تَرْكها رغبة عنها. لكنَّ الاستمرار على تركها بالكلية من غير عذر مكروه.
٢- من المُسْتحب للإنسان يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات أو غيرها قبل غُدوّه إلى المُصلَّى، فإن لم يفعل فلا حرج عليه، مالم يرغب عن السنة في ذلك.
٣- سجود التلاوة من نوافل العبادات، وليس فرضاً لا في الصلاة ولا خارجها، فإن سجد المرء فهو أفضل، وله الأجر، وإن ترك فلا حَرَج، مالم يرغب عن السنة.
٤- " الأضحية سُنَّة حسنة، وليست فرضاً، ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك ".
ثانياً: فروع على جواز قطع التطوّع المشروع فيه:
٥- من دَخَل في صلاة نافلة، وفي أثنائها قطعها، فلا إثم عليه في ذلك، ولا كراهة، ما لم يرغب عنها.
٧- الفطر للصائم تطوّعاً مباح مطلق لا كراهة فيه، إلاّ أنَّه يجب على من أفطر عامداً من غير عذر قضاء يوم مكانه.
٨- لو أنَّ إنساناً دخل في اعتكاف تطوّعاً، ثُمَّ قطعه، فلا حرج عليه؛ لأنَّ
(١) ينظر: المحلى ١٤٣/٢.
(٢) ينظر: المحلى ٥/ ٦٣.
(٣) ينظر: المحلى ٥ /٧٧.
(٤) المحلى ٨/ ٥.
(٥) ينظر: المحلى ١٨٩/٦.
(٦) ينظر: المحلى ١٨٨/٦.