١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (.
٢ - وقوله سبحانه بعد تعداده جملة من المحرمات: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .
٣- وقوله سبحانه: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ .
٤- وقوله سبحانه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .
فهذه الآيات - وغيرها مما لم يذكر - قد أفادت صراحة بأن التلبُّس بحالة الضرورة مبيح لتناول المحرم، فأسقط الله -تعالى- تحريم ما فضَّل لنا تحريمه عند الضرورة تيسيراً على المكلَّفين ورفعاً للحرج عنهم.
١- لا يجوز دفن الجنازة ليلاً إلاّ عن ضرورة، كالخوف عليها من التغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن في الليل .
٢- كلّ ما حرَّم الله -تعالى- من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام، أو ميتة، أو دم أو غير ذلك، فهو كلّه عند الضرورة حلال .
(١) سورة البقرة الآية (١٧٣).
(٢) سورة المائدة من الآية (٣).
(٣) سورة الأنعام من الآية (١١٩).
(٤) سورة النحل من الآية (١١٥).
(٥) ينظر: المحلى ٨١/٥.
(٦) ينظر: المحلى ٨ / ٦٦، ١٤٤.