195

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

قال الإمام ابن حزم - في الاستدلال بهذا الحديث : " فصح يقيناً أن من نوى إبطال ما هو فيه من عمل فله ما نوى بقوله ﷺ الذي لا تحلُّ معارضته" ().


١ - من نوى في حال وضوئه أو غُسله أن بعض عمله لا ينوي به أداء الغسل أو الوضوء المفترضين عليه، عامداً ذاكراً لعمله، فقد بطل عمله .

٢- من نوى في حال أدائه للصلاة أنه تاركٌ لصلاته خارج عنها، فإن صلاته تلك باطلة إذا تعمّد ذلك وهو ذاكر أنه فيها، ولو لم يفارق ما هو فيه من هيئتها .

٣- من نوى في حال إعطائه زكاة ماله أنه ليس ذلك عن الزكاة المفترضة عليه، فإنه غير مؤدٍ للزكاة .

٤- أن من نوى في حال صيامه أنه تارك للصوم عامداً بذلك، ذاكراً لصومه، فإن صومه قد بطل، ولو لم يفعل ما ينقض الصوم .

٥- من نوى في حال عمرته وحجه أنه رافض لهما، فإن حجه وعمرته قد بطلا، وإن تمادى في عملهما .

٦ - من نوى في حال تذكيته ما يُذكَّى، أنه عابث غير قاصد إلى التذكية المأمور بها، فإنها ميتة لا يحلّ أكلها .

(١) المحلى ١١٩/٦ " بتصرف".

(٢) ينظر في هذه الفروع: المحلى ١١٩/٦، ١٢٠، الإحكام، ابن حزم ١٤٠/٢.

(٣) الأداء لغة : من أدى دينه تأديةً: أي قضاه، ويطلق على الإيصال، يقال : أدى الشيء : أي أوصله. ينظر: لسان العرب ١/ ١٠١، المصباح المنير، ص ١١، المعجم الوسيط ١٠/١.

واصطلاحاً : فعل العبادة في وقتها المحدّد لها شرعاً. ينظر: نفائس الأصول ١/ ٣٢١، شرح المنهاج، الأصفهاني ١/ ٧٦، تيسير التحرير ١٩٨/٢ .

195