182

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٣- من مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوّع، لم يجزه لشيء من ذلك، وبطل ذلك العمل كلّه.

٤- أنَّ من جامع عامداً في يومين أو في أكثر في نهار رمضان فعليه لكل يوم كفَّارة، سواء كفَّر قبل أن يُجامع مرة أُخرى أو لم يُكفّر، بخلاف من كرر الجماع في اليوم الواحد فليس عليه إلّ كفّارة واحدة .

٥- من نذر أن يحج فحج ينوي نذره والتطوّع معاً فعمله كله باطل، لأنه لم يخلص النية لما لزمه كما أُمر.

٦- من حلف أيماناً على أشياء متنوعة على كل شيء منها يمين، فحنث، فعليه لكل يمين كفّارة، لأنها أيمان متغايرة، وأفعال متغايرة، وأحناث متغايرة، فلكل يمين حكمها.

٧- من ظاهر من امرأته ثمَّ كرَّر الظهار فعليه كفّارة أُخرى، وهكذا القول كلّ ما كرَّر الظهار، سواء أكان ذلك في مجلس واحد، أو في مجالس شتّى.

(١) ينظر: المحلى ١١٩/٦.

(٢) ينظر: المحلى ٦/ ١٨٧.

(٣) ينظر: المحلى ٧ / ١٩٢.

(٤) ينظر: المحلى ٢٠٠/٨.

(٥) يرى الإمام ابن حزم أنَّ الظهار وهو قول الرجل لامرأته أو لأمته التي يحل له وطؤها " أنت عليّ كظهر أمي " أو نحوه، لا يُعتبر ولا يثبت حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى، فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفّارة الظهار. محتجاً بقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾. سورة المجادلة من الآية (٣)، ووجهته: إنّ الله وَّ لم يوجب الكفارة على المظاهر من زوجته إلاّ بالعود لما قال.

ينظر: المحلى ١١/ ١٢٢، ١٢٨.

(٦) ينظر: المحلى ١٢٨/١١.

183