Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه أوّل قاعدة من القواعد الخمس الأساسية التي تتخرّج عنها ما لا ينحصر من الصّور الجزئية، وهي أهمّ قواعد الإسلام التي تبنى عليها معظم الأحكام، والحدّ الفاصل بين الحلال والحرام.
قال العلامة ابن القيِّم رحمه الله:
(( وقاعدة الشّريعة التي لا يجوز هدمها أنَّ المقاصد والاعتقادات - ثمّ ذكر القاعدة -)) (١٢٥/٣)
وقد اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ ((الأمور بمقاصدها))(٢).
ومعناها أنّ الأحكام الشّرعية التي تترتّب على أفعال المكلّفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال(٣).
(١) وعبَّر عنها في « إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان»(٣٧٧/١) بلفظ قريب منه فقال: (( إنَّ المقاصد والنّيات معتبرة في التصرّف والعادات، كما هي معتبرة في القربات والعبادات )).
(٢) الإمام السبكي: «الأشباه والنظائر» (٥٤/١)؛ والسّيوطيُّ «الأشباه والنظائر» (ص٩)؛ وابن نجيم « الأشباه والنظائر»: (ص٢٧): و« المحلّي على جمع الجوامع. حاشية البنّاني» (٣٥٧/٢)؛ والخادمي: «مجامع الحقائق» (ص ٣٠٧) و« المجلة» (م/٢): والزرقاء «شرح القواعد الفقهية» (٢/٢)؛ ومصطفى الزرقاء «المدخل الفقهي العام» (ف/٥٧٢).
(٣) رستم باز: « شرح المجلة» (ص١٨).
219