180

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ويلاحظ أن قواعده هذه، ليست كلها من قبيل القواعد الفقهية بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي من قبيل القواعد الأصولية، كقوله:

«الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم، وآخرها على الخصوص»(١).

«الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه»(٢). أو من قبيل الأفكار التوجيهية لرجال المذهب في تعليل الأحكام، كقوله: «الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا، فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق»(٣).

«الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق»(٤).

«الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جواباً ونظيراً في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها، إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك مما هو الأقوى فالأقوى، فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول»(٥).

وفي القرن الخامس الهجري، جاء أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة

(١) «رسالة في الأصول» (ص ١٧٣).

(٢) نفس المصدر (ص ١٧١).

(٣) نفس المصدر (ص ١٦٩).

(٤) «رسالة في الأصول» (ص ١٦٩ - ١٧٠).

(٥) نفس المرجع (ص ١٧٣).

180