97

Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Publisher

مكتبة دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

الرياض

صفحة (٢٦٧) والتي تليها في فضل المدينة - ذكر أحاديث إلا أن الذي يختص بالتحريم حديث واحد برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها). قال السندي: للمدينة لابتان شرقية وغربية. قيل المراد تحريم اللابتين وما بينهما والجمهور على هذا الحديث وخلافه غير قوي.

ما ورد في الترمذي:

روى الترمذي أحاديث متعددة في فضل المدينة ولكن المتعلق بالتحريم حديثان أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن أنس، وكلاهما نص على تحريم ما بين اللابتين، ولم يذكر الأحاديث التي تنص على عير وثور. جاء في تحفة الأحوذي أن محمد بن أبي ذئب والزهري ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدها، ولكن لا يجب فيه الجزاء خلافاً لابن أبي ذئب. وقال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة.

ما ذكره مؤلف وفاء الوفاء:

ذكر الأحاديث الصحيحة في حدود حرم المدينة

97