Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
الرياض
صفحة (٢٦٧) والتي تليها في فضل المدينة - ذكر أحاديث إلا أن الذي يختص بالتحريم حديث واحد برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها). قال السندي: للمدينة لابتان شرقية وغربية. قيل المراد تحريم اللابتين وما بينهما والجمهور على هذا الحديث وخلافه غير قوي.
ما ورد في الترمذي:
روى الترمذي أحاديث متعددة في فضل المدينة ولكن المتعلق بالتحريم حديثان أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن أنس، وكلاهما نص على تحريم ما بين اللابتين، ولم يذكر الأحاديث التي تنص على عير وثور. جاء في تحفة الأحوذي أن محمد بن أبي ذئب والزهري ومالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: المدينة لها حرم فلا يجوز قطع شجرها ولا أخذ صيدها، ولكن لا يجب فيه الجزاء خلافاً لابن أبي ذئب. وقال الثوري وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: ليس للمدينة حرم كما كان لمكة.
ما ذكره مؤلف وفاء الوفاء:
ذكر الأحاديث الصحيحة في حدود حرم المدينة
97