96

Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Publisher

مكتبة دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

الرياض

في إسناده سليمان بن كنانة سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: لا أعرفه ولم يذكره البخاري في تاريخه وفي إسناده أيضاً عبد الله بن أبي سليمان وهو في معنى المجهول.

أحاديث أبي داود:

عن علي: المدينة حرام من عائر إلى ثور .. إلى آخره.

حديث عدي بن زيد: حمى رسول الله ﷺ في كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لا يخبط شجره إلى آخره ...

حديث سعد في الشخص الذي تصيد أو قطع الشجرة في العقيق فسلبه ثيابه.

جاء في عون المعبود شرح أبي داود من الجزء الثاني صفحة (١٦٦) وما بعدها فذكر الأحاديث الواردة في تحريم المدينة وشرحها شرحاً وافياً ثم قال: ولفظ مسلم من حديث أبي هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثني عشر ميلاً حمى حول المدينة. ثم قال: ومعنى الحديث أنه حمى المدينة من كل جانب من المشرق والمغرب والجنوب والشمال أربعة برد وهي اثنا عشر ميلاً فصار في كل ناحية ثلاثة أميال.

ما جاء في سنن ابن ماجه:

فمن سنن ابن ماجه مع حاشيته للسندي الجزء الثانية

96