Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها وأثبت الحكم بثبوت الأمارات الدالة على العلة القيقية.
فالرضى في العقود مثلاً من الأمور الباطنة ، وهو خفيّ ، ومن العسير أو المستحيل الوقوف عليه ، فجعل الشرع الإيجاب والقبول دليله ، وقائماً مقامه ، وكذا تعمد القتل من القاتل أمر خفي ، فجعل الشرع استعمال القاتل الآلة الجارحة المفرقة للاجزاء ، أو المذهبة للأرواح دليل على التعمد ، ولا يقبل ادعاء الخطأ ، ومن فروعها أن المشتري إذا اشترى مالم يَرَ فله الخيار عند الرؤية ، لكن اذا تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط خياره فقد جعل تصرفه دليل الرضا .
يتضح من ذلك أن لهذه القاعدة صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن . ومن فروعها المهمة أن عمال الحكومة وجباة بيت المال ومتولي الأوقاف وكتَبِتُّها ونحوهم إذا ظهرت عليهم مظاهر الغنى وبنوا الأبنية دون أن يعرف لثرائهم مصدر كان ذلك دليلاً على خيانتهم وارتشائهم ، فيجوز عزلهم ومصادرة أموالهم مالم يثبتوا لها مصدراً .
111