110

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

الفاسق غير مؤتمن، وإن يكون عالماً باللغتين علماً كافياً يؤمن معه الخطأ والخلط، وهذا فيما إذا لم يكن القاضي يفهم لغة المتخاصمين أو الشاهدين لدى الاستشهاد فيتخذ ترجماناً ليفهم كلامهم بواسطته.

ولا يشترط تعدد التراجمة كنصاب الشهادة، بل يكتفي بالمترجم الواحد.

ومعنى الإطلاق الوارد في القاعدة أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات، رجلاً كان أو امرأة.

وقد استثنى الفقهاء الجرائم الموجبة لعقوبات الحدود. فاشترطوا في المترجم في دعاويها وإثباتها، أن يكون رجلاً زيادة في الاحتياط.

٩٣ - القاعدة السادسة والثلاثون: [ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه الظاهر ] م/ ٦٨

يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، فكثير من الأحكام الشرعية المعلولة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها

110