Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
الفاسق غير مؤتمن، وإن يكون عالماً باللغتين علماً كافياً يؤمن معه الخطأ والخلط، وهذا فيما إذا لم يكن القاضي يفهم لغة المتخاصمين أو الشاهدين لدى الاستشهاد فيتخذ ترجماناً ليفهم كلامهم بواسطته.
ولا يشترط تعدد التراجمة كنصاب الشهادة، بل يكتفي بالمترجم الواحد.
ومعنى الإطلاق الوارد في القاعدة أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات، رجلاً كان أو امرأة.
وقد استثنى الفقهاء الجرائم الموجبة لعقوبات الحدود. فاشترطوا في المترجم في دعاويها وإثباتها، أن يكون رجلاً زيادة في الاحتياط.
يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، فكثير من الأحكام الشرعية المعلولة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها
110