239

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

رابعاً : ثم إن محكمة الاستئناف الشرعية عندما تنظر في القضايا المرفوعة إليها تدقيقاً أو مرافعة تنظر :

  1. فإن كان الحكم موافقاً للشرع ، وحسب الأصول القانونية ، فإنها لا تنقضه ، بل تقرر تصديق الحكم(١)، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله .

  2. أما إذا كان في الإجراءات ، والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية ، بعض النواقص الشكلية ، أو في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك بالإصلاح ، وأنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وأنه موافق للشرع والقانون ، أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية(٢).

  3. إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح ، أو كان الحكم في حد ذاته ، مخالفاً للوجه الشرعي القانوني فسخت الحكم المستأنف أو عدلته(٣). وإذا تقرر ما سبق ، فإنه لا تناقض بين عمل محكمة الاستئناف ، وبين قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله ففي الحالة الثانية لا ينقض الحكم ، وذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله ، أما الحالة الثالثة فإنه من المقرر في الفقه الإسلامي، أن الاجتهاد وإن كان لا ينقض بمثله فإنه ينقض بمخالفة النص من كتاب ، أو سنة صحيحة ، أو إجماع ، أو قياس جلي ، و النصوص القانونية الواجبة التطبيق هنا بمثابة النص ، وعليه فإن مخالفة النص القانوني موجب لنقض الحكم ، وهذا ما عليه عمل محكمة الاستئناف الشرعية ، والله أعلم .

(١) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤٠٤١٢)، تاريخ ١٩٩٦/٤/٢١م، حيث جاء فيه: " أن الحكم على الوجه المذكور الصحيح فتقرر تصديقه ،داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ، ج١ ، ص ٨٧ ، وغيره كثير لا مجال لذكرها هنا .

(٢) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٥٠٥٧) تاريخ ١٩٦٧/٢/٧م، حيث جاء فيه:" اكتفي بالتنبيه إلى ذلك وعدم تكراره، وفي قرار رقم (٤٠٨٩١) تاريخ ١٩٩٦/٧/١٦م، جاء فيه :" فتقرر تصديق الحكم على هذا الوجه "، المرجع السابق، ج١، ص١٥، ص ٢٣١ .

(٣) محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٤٠٤١٤)، تاريخ ١٩٩٦/٤/٢٠م، حيث جاء فيه: " الحكم برد اعتراض المعترض غير صحيح ، فتقرر فسخه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب " ، المرجع السابق ، ج١ ، ص ٩٠ .

222