200

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

من الأمثلة على القاعدة :

١- أن حق القصاص مثلاً لا يسقط إلا بإسقاط، من له الحق مهما تقادم الزمان(١).

٢- إذا كان الإنسان على آخر دين، فإن هذا الدين لا يسقط بمضي الزمان، وتبقى ذمة المدين مشغولة به أمام الله عز وجل، ما لم يسقطه بأداء منه، أو إبراء من الدائن.

الاستثناءات الواردة على القاعدة :

١- ذهب بعض المالكية (٢) إلى القول بسقوط الحق في حالة حيازة الشيء مدة تقادم الزمان، وانتقال ملكية الشيء المحوز إلى الحائز بشروط معينة (٣)، وفي ذلك قال الإمام مالك: "فيمن له شيء ترك غيره يتصرف فيه، ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر الطويل، فإن ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب" (٤)، واستدل على ذلك بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من حاز على خصمه شيئاً عشر سنين فهو أحق به" (٥).

وقد حاول بعض المالكية، التوفيق بين قوله ﷺ: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"، وبين قوله: "من حاز على خصمه" بأن قول النبي ﷺ: "لا يبطل حق" بأن ذلك معلل بوجود

(١) البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ج٥، ص ١٣١، وذكر كذلك القذف، واللعان، وغيرهما.

(٢) وقد خالف في ذلك جمهور الفقهاء، الذين قالوا: بعدم سقوط حق المحوز عليه في ملكية الشيء المحوز بتقادم الزمان، ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج٥، ص ٤٢٠، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٢٢٢، الملاح، عمدة الحاكم، ص ٣٤، الحموي، غمز عيون البصائر، ج٢، ص ٣٣٧، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص ٣٣٤، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج٢، ص ٩١، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ١١٦.

(٣) انظر هذه الشروط: حشيش، أحكام التقادم في الشريعة الإسلامية، ص ١٤٧.

(٤) الحطاب، مواهب الجليل، ج٦، ص ٢٢٥.

(٥) القرافي، أحمد بن إدريس (ت ٦٨٤هـ / ١٢٨٥م)، الذخيرة في فروع المالكية، ط١، ١٠م، (تحقيق: أحمد عبد الرحمن)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج٨، ص ٤٣٨، والمالكية يذكرون هذا الحديث في كتبهم، ولكني وبعد بحث طويل في كتب الحديث لم أجده، كما أكد ذلك كثير من الباحثين الذين تطرقوا لهذا الحديث، ولكن هناك رواية أخرى للحديث هي: من حاز أرضاً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها، ولا حجة للخصم فيها، الربيع، الربيع بن حبيب بن عمر، الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، ط١، ١م، (تحقيق: محمد إدريس / عاشور بن يوسف)، دار الحكمة، بيروت، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان، ١٤١٥هـ، ص ٢٣٧.

ويقول ابن القيم عن الحديث: "من حاز شيئًا ..."، وهذا لا يثبت؛ لأن الشارع لا يعين مبطلاً، ولا يعين على إبطال الحق، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ١١٥ - ١١٦.

183