148

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Regions
Jordan

موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي الأردني (١) يأخذ بهذه القاعدة ومن مظاهر تطبيق ذلك ما يلي :

أولاً : قانون الأحوال الشخصية الأردني :

١- فقد نصت المادة (١٤٨) على أن: " ولد الزوجة من زواج صحيح ، أو فاسد بعد الدخول ، أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول ، أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج ... " (٢) .

وهنا يرى الباحث أن ثبوت نسب الولد لأبيه إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة أمر يقتضيه العقل ، وتدل عليه العادة ، ولذا فإنه يفهم من هذه المادة أن الولد إذا جاء في مدة أقل من ستة أشهر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة ، فإن هذا الولد لا ينسب لأبيه ؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر (٣) .

٢- كما نصت المادة (١٤٩) على أن: "الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة ، مع تصديق المقر له إن كان بالغاً ، وإقرار المجهول النسب بالأبوة ، أو الأمومة يثبت به النسب ، إذا صادقه المقر

(١) وبما أن القضاء الشرعي الأردني يرجع في كثير من أحكامه إلى مجلة الأحكام العدلية ، فقد نصت المادة (١٦٢٩)على أنه: " يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت وبناء عليه لا يصح الإدعاء بشيء وجوده محال عقلاً ، أو عادةً ، فمثلاً إذا ادعى أحد في حق من هو أكبر منه سناً، أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه ، علي حيدر ، درر الحكام، ج٤، ص٢٠٨ ، كما نص على ذلك القضاء الشرعي المصري ، والذي يرجع إليه أحياناً :" من شروط صحة الدعوى أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده عقلا، أو عادة، أو شرعا، باطلة "، الجندي، أحمد نصر، (١٩٧٨م)، مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاما ، ط٢، ٢م، دار الفكر العربي، مصر، ج١، ص٤٨٤ .

(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة (١٤٨). ويؤخذ على هذه المادة أنها جاءت تحت عنوان نسب المولود من نكاح فاسد، مع أنها تضمنت بعض أحكام ثبوت النسب بعقد الزواج الصحيح ،وهذا لا يتفق مع العنوان الذي وردت تحته ، السر طاوي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص ٥٥٤ .

(٣) وهذا ما نصت عليه المادة (٣٣٣) من الأحكام الشرعية: " إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه ، إلا إذا ادعاه ، ولم يقل إنه من الزنا ، الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية ، ج٢ ، ص٥ ، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٨٥٩٥)، تاريخ ١٩٧٥/٨/٣٠م، داود ، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية ، ج٢، ص ١٠٥٦ .

121