272

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

وظاهر هذا أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني وكلام صاحب المحرر صريح في ذلك أو ظاهر

وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوي في نظمه في حكاية قول ابن حامد وأنها بوضع الثاني تطلق وتنقضي به العدة وهو يدل على ضعفه لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة وعلى هذا يعايى بهذا فيقال على أصلنا أن الطلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه ويقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه وقد يقال على بعد الطلاق يسبق البينونة فلم يخل من عدة المتعقبة إما حقيقة أو حكما

وبهذا قال ابن الجوزي في حكاية قول ابن حامد تطلق الثانية لقرب زمان

Page 314