271

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

ونصره في المغنى وصححه في الكافي والرعاية وغيرهما وقدمه غير واحد

وجه هذا أن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال لغير مدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وكذا إذا مت فأنت طالق لا وقوع مع عدم الزوجية لأنها شرطه ولا صحة للمشروط مع عدم شرطه وهذا من الجليات ولأنه لو قال أنت طالق مع موتى لم تطلق فهنا كذلك بل أولى لأن هناك صادفها الطلاق بائنا وهنا حصل التصرف في ملك لأنه تم مع تمامه والفرق بين هذا ونظائره يطول مع أنه ليس الغرض

والوجه الثاني يقع ما علق عليه اختاره ابن حامد لأن زمن البينونة زمن الوقوع ولا تنافي بينهما بهذا علل وقد بان فساده مما سبق

Page 313