151

Al-nukat waʾl-fawāʾid al-saniyya ʿalā mushkil al-muḥarrar li-Majd al-Dīn Ibn Taymiyya

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Publisher

مكتبة المعارف - الرياض

Edition

الثانية، 1404

وقال في المحيط للحنفية ويكره التطوع من حين يخرج الامام للخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة قال وكذلك الكلام عند أبي حنيفة وعندهما لا بأس به قبل الخطبة وبعدها مالم يدخل الامام في الصلاة واحتج صاحب المحيط بقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ وهذا لا تعرف صحته فيعتمد عليه

ورواية عدم تحريم الكلام على ظاهرها عند أكثر الأصحاب

وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجا وهذا محمول على الكلمة والكلمتين لأنه لا يخل بسماع الخطبة ولأنه لا يمكنه التحرز من ذلك غالبا لا سيما إذا لم يفته سماع أركانها

وذكر أيضا ما ذكر غير واحد أنه هل يجب الانصات لخطبة العيد إذا وجب الانصات لخطبة الجمعة على روايتين وقال عن رواية عدم الوجوب وهذا محمول على كمال الانصات وإلا فتركه بالكلية والتشاغل باللغو غير جائز وفاقا

قوله ومن أدركهم بعد الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة

فقطع به أكثر الأصحاب وهو مذهب مالك والشافعي لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا رواه جماعة منهم ابن ماجه والدارقطني والبيهقي

قال المصنف في شرح الهداية وقل أن تسلم طريق لهذا الحديث عن القدح إلا أن أحمد قال في رواية حنبل وعبد الله لولا الحديث الذي يروى في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسا وهذا يدل على

Page 155