Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ليتصدق معه، ويثبته إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد وجب عليه، وبرأت ذمته. ومن نذر، ولم يسم شيئا، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق بدرهم فما فوقه أو دونه. ومن نذر: ألا يبيع مملوكا له أبدا، فلا يجوز له بيعه، وإن احتاج إلى ثمنه.
ومن نذر في شئ فعجز عنه، ولم يتمكن من الوفاء، لم يكن عليه شئ.
ومن نذر: أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه، وإن كان قبل الميقات، وجب عليه الوفاء به. وإذا حاضت المرأة في حال صيام نذرته ، وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي، وليس عليها شئ. ومن نذر: أن يحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره، أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه.
وأما ما لا يجب الوفاء به من النذر، فهو أن ينذر: أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا، كان عليه كيت وكيت، فليفعل الواجب أو الندب، ولا شئ عليه. وكذلك إن نذر: أنه متى لم يفعل قبيحا، كان عليه كيت كيت، فليترك القبيح، ولا شئ عليه. ومن نذر شكرا لله تعالى: أنه متى فعل قبيحا، كان عليه كيت وكيت، ثم فعل القبيح، لم يلزمه بما نذر به، لأن هذا نذر في معصية. اللهم إلا أن يجعل ذلك على نفسه على سبيل الكفارة لما يرتكبه من القبيح، فيجب عليه حينئذ
Page 567
Enter a page number between 1 - 782