Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ويركب ما مشي. وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما، ولا يجلس حتى يخرج إلى الأرض.
ومن نذر: أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسم شيئا، كان بالخيار: إن شاء، تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء، جعله في حج أو زيارة أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام. ومن جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لمشهد من مشاهد الأئمة، عليهم السلام، فليبع العبد أو الجارية أو الدابة، ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين.
ومن نذر: أن يصلي صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت، في سفر كان أو حضر ليلا كان أو نهارا. ومن نذر: أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص، لم يجزأ عنه الانصراف إلى غيره فإن صرفها في غير ذلك الوجه، كان عليه إعادتها. ومن نذر: أنه متى رزق ولدا، حج به أو حج عنه، ثم مات الناذر، وجب أن يحج بالولد، أو عنه من صلب ماله الذي ترك.
ومتى نذر في طاعة: أنه يتصدق بجميع ما يملكه، وجب عليه الوفاء به. غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه، فليقوم جميع ما يملكه على نفسه، ثم
Page 566
Enter a page number between 1 - 782