Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب ماهية الأيمان والأقسام اليمين المنعقدة عند آل محمد، عليهم السلام، هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى، أو بشئ من أسمائه أي اسم كان.
وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه، فلا حكم له. وإذا قال: لعمرو الله، كان ذلك يمينا بالله. وقول الرجل: " يا هناه ولا بل شانيك، من قول أهل الجاهلية. ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الأئمة، عليهم السلام. فمن حلف بشئ من ذلك، كان مخطئا، ولا يلزمه حكم اليمين. وإذا قال الرجل: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو كافر، وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني، فإن كل ذلك باطل، ويستحق قائله به الإثم، ولم يلزمه حكم اليمين. ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة، عليهم السلام.
وإذا قال الإنسان: أقسمت أو حلفت، لم يكن ذلك يمينا، حتى يقول: حلفت بالله أو أقسمت بالله. وإذا قال: حلفت
Page 555
Enter a page number between 1 - 782