554Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwāالنهاية في مجرد الفقه والفتوىAl-Shaykh al-Ṭūsī - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasSeljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194فمتى مات المجعول له ذلك، صار حرا. فإن أبق العبد، ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لأحد عليه سبيل، وصار حرا.والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار، ولا في شئ من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق، ما لم ينقض تدبيره.فإن نقض تدبيره، ورده إلى محض الرق، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.Page 554CopyShareAsk AI