Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
فإن مات هذا المكاتب، وخلف مالا وأولادا، كان ما ترك لمولاه دون غيره، وكان أولاده مماليك له. ولا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق، ما دام قد بقي عليه شئ. وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء، إذا أذن له سيده. ومتى حصل عليه دين، كان مولاه ضامنا له، إذا كان مأذونا له في ذلك، لأنه عبده.
والضرب الآخر من الكتابة هو أن يكاتبه على شئ معلوم ونجوم معلومة، ولا يشرط عليه: أنه إن عجز، فهو رد في الرق. فمتى أدى شيئا من مكاتبته، انعتق منه بحساب ذلك، ولم يكن لمولاه عليه سبيل.
فإن مات المكاتب، فترك مالا، وترك أولادا، ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية، وكان الباقي لولده، إذا كانوا أحرارا. فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له، كان حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه، بقدر ما بقي على أبيه. فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه، صار حرا، لا سبيل لمولاه عليه. وإن لم يكن له مال، استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه، فمتى أداه، صار حرا.
وهذا المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته، يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق.
وكذلك إن وصي له، كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق،
Page 550
Enter a page number between 1 - 782