549

Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

باب المكاتبة الكتابة هو أن يكاتب الإنسان عبده أو أمته على مال معلوم يؤديه إليه في نجوم معلومة، فإنه يستحب له أن يكاتبه على ذلك، إذا علم أن له قدرة على أداء ثمنه وفك رقبته، بأن يكون ذا صناعة أو حرفة أو غير ذلك. وإن طلب العبد الكتابة، استحب له أيضا أن يكاتبه، وإن لم يعلم من حاله ما ذكرناه. ولا يمتنع من مكاتبته بسبب أنه ليس له حرفة ولا صناعة. ومتى كاتبه، فليعنه على فك رقبته بشئ من ماله من سهم الرقاب.

وللانسان أن يكاتب مملوكه على أي ثمن شاء قليلا كان أو كثيرا، غير أنه يستحب ألا يغلو بثمنه، ولا يتجاوز به القدر الذي هو ثمن له.

والمكاتبة على ضربين: مطلق ومشروط.

فإذا كانت مشروطة، وهو أن يقول لعبده حال المكاتبة:

متى عجزت عن أداء ثمنك، فأنت رد في الرق، ولي جميع ما أخذت منك، فمتى عجز عن ذلك ، وحد العجز هو أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته وأداء ثمنه، فإنه يرجع رقا، وإن كان قد أدى شيئا، كان لمولاه. فإن كان عجزه إنما هو لتأخير نجم إلى نجم، فيستحب لمولاه أن يصبر عليه، حتى يوفيه. فإن لم يفعل، ورده في الرق، كان له ذلك.

Page 549