Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الحسين، عليه السلام.
ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه. والأسماء المستحبة جميع أسماء الأنبياء والأئمة، عليهم السلام. وأفضلها " محمد وعلي والحسن والحسين " ثم أسماء الأئمة، عليهم السلام.
ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره. ولا يكنيه " أبا القاسم " إذا كان اسمه " محمدا ". ويكره أن يسمي الرجل ابنه " حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا ".
فإذا كان يوم السابع، يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش إن كان ذكرا، أو نعجة إن كانت أنثى. وهي سنة مؤكدة لا يتركها مع الاختيار. فإن لم يعق الوالد عن ولده، ثم أدرك، استحب له أن يعق عن نفسه. ولا تقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها. وإذا لم يتمكن من العقيقة، فليس عليه شئ.
وإن تمكن بعد ذلك، استحب له قضاؤها.
ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.
وكل ما يجزئ في الأضحية فهو جائز في العقيقة، إلا أن الأفضل ما قدمناه: أن يعق عن الذكر بالذكر، وعن الأنثى بالأنثى. فإن لم يوجد ووجد حمل كبير، جاز ذلك أيضا.
وإذا ذبح العقيقة، فليعط القابلة ربعها. فإن لم يكن له
Page 501
Enter a page number between 1 - 782