Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ويعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام.
وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا. فإن مات الولد، جاز له بيعها. ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها، إذا لم يكن مع الرجل غيرها.
فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها، بيعت، وقضي بثمنها دينه.
وإن كان له مال غيرها، جعلت من نصيب ولدها، وتنعتق.
ولا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها.
ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته، لأن ما يملكه مملوكه فهو ملكه.
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع إذا حضرت المرأة الولادة، فلتخل بها النساء لتولي أمرها، ولا يقربها أحد من الرجال، إلا عند عدم النساء.
فإذا ولد المولود، يستحب أن يغسل ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات إن وجد. فإن لم يوجد، فبماء عذب. فإن لم يوجد إلا ماء ملح، مرس فيه شئ من التمر أو العسل، ثم يحنك به. ويستحب أن يحنك بتربة
Page 500
Enter a page number between 1 - 782