Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض، تركها حتى تطهر، ثم حل له وطؤها، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها. ومتى اشترى جارية حاملا، لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج. وكذلك من اشترى جارية، وأراد وطيها قبل الاستبراء، جاز له ذلك فيما دون الفرج. والتنزه عن ذلك أفضل.
ولا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد، مباح له ذلك. ولا يجمع بين الأختين في الوطي. ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام. وكذلك لا بأس أن يجمع بين الأم والبنت في الملك، ولا يجمع بينهما في الوطي. فمتى وطئ الأم، حرم عليه وطء البنت، وكذلك إن وطئ البنت، حرم عليه وطء الأم.
ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه، أو قبلها بشهوة ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه.
ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه. وحكم الابن حكم الأب سواء في أنه إذا وطئ جارية، أو قبلها، أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها، حرمت على الأب.
وجميع المحرمات اللواتي قدمنا ذكرهن بالنسب والسبب في العقد يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان.
Page 496
Enter a page number between 1 - 782