Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
عليها في يومها، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا.
ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض. وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض، استبرأها بخمسة وأربعين يوما. وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته، لم يكن عليه استبراؤها.
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما. فإن استبرأها البائع ثم باعها، وكان موثوقا به، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال.
وإذا كانت الجارية لامرأة، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء. والأفضل استبراؤها قبل الوطئ مثل التي تكون للرجل.
فإن اشترى جارية، وأعتقها قبل أن يستبرأها، جاز له العقد عليها، وحل له وطؤها. والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء. ومتى أعتقها، وكان قد وطئها، جاز له العقد عليها ووطؤها، ولم يكن عليه استبراء على حال. فإن أراد غيره العقد عليها، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها، هي ثلاثة أشهر.
Page 495
Enter a page number between 1 - 782