Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
المودع كافرا أو مسلما أو مؤمنا أو فاسقا وعلى كل حال. وإذا كان المودع ظالما، وما أودعه يكون مغصوبا، لم يجز للمودع رده عليه، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك، وعليه أن يردها إلى أربابها إن عرفهم. فإن لم يعرفهم عرفها حولا كما يعرف اللقطة. فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها عنه.
ومتى طالب صاحب الوديعة الظالم المودع بردها عليه، وطالبه باليمين; جاز له أن يحلف: أن ليس له عنده شئ، ولم يلزمه إثم ولا كفارة. وكذلك إن مات المودع، لم يجز له ردها على ورثته. وله أن يحلف أن أباهم ما أودعه شيئا، ويوصل الوديعة إلى صاحبها. ومتى كان المال المغصوب مختلطا بغيره من مال المودع; لم يجز للمودع منعه من شئ من ذلك، ووجب عليه ردها عليه بأجمعها، لأنه لا يتميز له المغصوب من غيره.
والمودع مؤتمن على الوديعة، وقوله مقبول فيها. فإن ضاعت الوديعة; لم يلزمه شئ، إلا أن يكون قد فرط في حفظها أو تعدى فيها. فإن فعل شيئا من ذلك، كان عليه ضمانها. ولا يمين على المودع، بل قوله مقبول. فإن ادعى المستودع أن المودع، قد فرط أو ضيع، كان عليه البينة. فإن لم يكن معه بينة، كان على المودع اليمين.
وإذا اختلف نفسان في مال، فقال الذي عنده المال: إنه
Page 436
Enter a page number between 1 - 782