Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
المال، كان ذلك سائغا له حلالا.
وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه.
وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها، كان عليه نفقتها. وإذا كان عند انسان دابة أو حيوان رهنا، فإن نفقتها. على الراهن دون المرتهن. وإن أنفق المرتهن عليها; كان له ركوبها والانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق.
وإذا اختلف نفسان، فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر: هي وديعة عندي; كان القول قول صاحب المال مع يمينه.
ومن كان عنده رهن، فمات صاحبه، وخاف إن أقر به طولب به ولم يعط ماله; جاز له أن يأخذ منه بمقدار ما له عليه، ويرد الباقي على ورثته. فإن لم يفعل، وأقر أن عنده رهنا; كانت عليه البينة أنه رهن. فإن لم يكن معه بينة، كان على الورثة اليمين: أنهم لا يعلمون أن له عليه شيئا، ووجب عليه أن يرد الرهن الذي أقر به.
باب الوديعة والعارية إذا كان عند انسان وديعة، وطلبها صاحبها، وهو متمكن من ردها، وليس عليه في ردها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال; وجب عليه ردها، سواء كان
Page 435
Enter a page number between 1 - 782