Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم. فينبغي أن يعرفه الإنسان ليجتنبه ويتنزه عنه.
فمن ارتكب الربا بجهالة، ولم يعلم أن ذلك محظور، فليستغفر الله تعالى في المستقبل، وليس عليه فيما مضى شئ.
ومتى علم: أن ذلك حرام ثم استعمله، فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه، ويجب عليه رده على صاحبه. فإن لم يعرف صاحبه، تصدق به عنه. وإن عرفه ولا يعرف مقدار ما أربى عليه، فليصالحه وليتحله. وإن علم أن في ماله ربا، ولا يعرف مقداره ولا من أربى عليه، فليخرج خمس ذلك المال، ويضعه في أهله، وحل له ما يبقى بعد ذلك.
ولا ربا بين الولد ووالده، لأن مال الولد في حكم مال الوالد. ولا بين العبد وسيده، لأن مال العبد لسيده. ولا بين الرجل وأهله. ولا ربا أيضا بين المسلم وبين أهل الحرب، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين، وإنما لا يتمكن منهم.
والربا يثبت بين المسلم، وأهل الذمة كثبوته بينه وبين مسلم مثله.
ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
فأما ما عداهما فلا ربا فيه. وكل ما يكال أو يوزن، فإنه يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقدا ونسيئة، مثل بيع درهم بدرهم وزيادة عليه، ودينار بدينار وزيادة عليه،
Page 376
Enter a page number between 1 - 782