Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الرخص وحال السعة أربعون يوما. وأما ما عدا الأجناس التي ذكرناها، فلا احتكار فيها. ولأصحابها أن يبيعوها بما شاؤوا من الأسعار وفي أي وقت شاؤه. وليس للسلطان أن يحملهم على شئ منها.
وأما التلقي، فهو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد، فيشتريها من أربابها، ولا يعلمون هم بسعر البلد. فمن فعل ذلك، فقد ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات. وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد لقلة بصيرته بما يباع في البلاد، وأن لم يكن شئ من ذلك محظورا، لكن ذلك من المسنونات.
وحد التلقي روحة، وحدها أربعة فراسخ. فإن زاد على ذلك، كان تجارة وجلبا، ولم يكن تلقيا.
باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح الربا محظور في شريعة الإسلام، قال الله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " وقال تعالى: " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " وقال: " فإن لم تفعلوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وقال تعالى: " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " الآية. وروي عن الصادق، عليه السلام: أنه قال: درهم ربا أعظم عند الله
Page 375
Enter a page number between 1 - 782