Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ولا يجوز أخذ شئ، مما ينثر في الأعراس والاملاكات إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه.
ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن، إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات والمحرمات. وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها شئ من المحرمات. ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك، لا على الذي باع الآلة.
ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك. ولا بأس ببيع جلود السباع، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك، إذا كانت مذكاة.
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما، إذا عرفهما الإنسان بعينهما. فإذا لم يعرفهما بعينهما، لم يكن به بأس.
ومن وجد عنده سرقة، كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.
ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر، إذا أخذها من الصدقة، وإن لم يكن هو مستحقا لها. وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب.
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها.
ويكره ركوب البحر للتجارة. ولا يجوز سلوك طريق
Page 369
Enter a page number between 1 - 782