Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ويكره من المكاسب مباشرة الصروف، لأن صاحبها لا يكاد يسلم من الربا. ويكره بيع الأكفان، لأن صاحبها لا يسلم من تمني موت الأحياء. ويكره بيع الطعام، لأنه لا يسلم معه من الاحتكار. ويكره بيع الرقيق وشراؤهم. وكذلك يكره صنعة الذبح والنحر، لأنهما يسلبان الرحمة من القلب.
وكل ذلك ليس بمحظور، إذ أدى الإنسان فيه الأمانة، واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام.
وكذلك كل صنعة من الصنائع المباحة، إذا أدى فيها الأمانة، لم يكن بها بأس. فإن لم يؤد فيها الأمانة أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات وترك المقبحات، فلا يجوز له التعرض لشئ منها. ولا بأس بالحياكة والنساجة، والتنزه عنهما أفضل.
ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسب بها، غير أنه لا يجوز أن يبيع المكتوب، بل ينبغي له أن يبيع الجلد والورق وأما غيرها من الكتب، فلا بأس ببيعها وشرائها بالاطلاق.
وكسب الصبيان من المماليك وغيرهم مكروه.
ومن جمع مالا من حلال وحرام، ثم لم يتميز له، أخرج منه الخمس، وحل له الباقي. فإن تميز له الحرام منه، وجب عليه رده على صاحبه، لا يسوغ له سواه. فإن لم يجده رده على ورثته. فإن لم يجد له وارثا، تصدق به عنه.
Page 368
Enter a page number between 1 - 782