Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
محمول على الاستحباب.
وإذا وهبت المرأة لزوجها شيئا، كان ذلك ماضيا. فإن أعطته شيئا، وشرطت له الانتفاع به، جاز له ذلك، وكان حلالا له التصرف فيه، والربح له. ويكره له أن يشتري بذلك المال جارية يطأها، لأن ذلك يرجع بالغم على زوجته التي أعطته المال. فإن أذنت له في ذلك، لم يكن به بأس.
باب التصرف في أموال اليتامى لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا قد أذن له في التصرف في أموالهم. فمن كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط.
ومتى أتجر الإنسان بمال اليتيم نظرا لهم وشفقة عليهم، فربح، كان الربح لهم، وإن خسر، كان عليهم. ويستحب له أن يخرج من جملته الزكاة، ومتى أتجر به لنفسه، وكان متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته، إن حدث به حادث، جاز ذلك، وكان المال قرضا عليه. فإن ربح، كان له. وإن خسر، كان عليه، وتلزمه في حصته الزكاة، كما يلزمه لو كان المال له، ندبا واستحبابا. ومتى أتجر لنفسه
Page 361
Enter a page number between 1 - 782