Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الوالد مستغنيا عن ماله، فلا يجوز له أيضا أن يأخذ من ماله شيئا على حال. فإن احتاج إلى ذلك، أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف، بل على طريق القصد. وإذا كان للولد مال، ولم يكن لوالده، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام. فأما حجة التطوع، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه. وإذا كان للولد جارية لم يكن وطئها ولامسها بشهوة، جاز للوالد أن يأخذها، ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة، ويضمن قيمتها في ذمته.
ومن كان له ولد صغار، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه.
والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على سبيل القرض على نفسها.
ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه، إلا المأدوم فقط، فإن ذلك مباح لها أن تتصرف فيه وتهب لمن تشاء، ما لم يؤد ذلك إلى الاسراف والضرر بزوجها.
فإن أدى ذلك إلى ضرره، لم يجز لها أخذ شئ منه على حال.
ويجبر الرجل على نفقة ولده ووالديه وجده وجدته وزوجته ولا يجبر على نفقته أحد غير من سميناه، وإن كانوا من ذوي أرحامه. وقد روي: أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه، إذا كان ممن يرثه، ولم يكن له وارث غيره. وذلك
Page 360
Enter a page number between 1 - 782