349

Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

عبد الله، عليه السلام، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز. قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ. فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى، والاثنين للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.

2 - وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله، عليه السلام:

أن أمير المؤمنين، عليه السلام، أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال:

اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده.

3 - وروى حريز عن أبي عبيدة قال : قلت: لأبي جعفر محمد وأبي عبد الله، عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها بماله، ويتجر بها. فلما طلبها منه، قال:

ذهب المال. وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد.

فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم. فقال: أبو جعفر وأبو عبد الله، عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

4 - وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال:

كتبت إلى أبي الحسن، عليه السلام: جعلت فداك: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم.

أيقبل دعواه بلا بينة، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه:

Page 349