Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
عبد الله، عليه السلام، عن رجل يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز. قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزأ. فما أصاب واحدا فهو للقيامة الأولى، والاثنين للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.
2 - وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله، عليه السلام:
أن أمير المؤمنين، عليه السلام، أتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال:
اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده.
3 - وروى حريز عن أبي عبيدة قال : قلت: لأبي جعفر محمد وأبي عبد الله، عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فخلطها بماله، ويتجر بها. فلما طلبها منه، قال:
ذهب المال. وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد.
فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم. فقال: أبو جعفر وأبو عبد الله، عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
4 - وروى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال:
كتبت إلى أبي الحسن، عليه السلام: جعلت فداك: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم.
أيقبل دعواه بلا بينة، أم لا يقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه:
Page 349
Enter a page number between 1 - 782