Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
وإشاراته. وقد روي أنه: يكتب نسخة اليمين في لوح، ثم يغسل ذلك اللوح، ويجمع ذلك الماء، ويؤمر بشربه. فإن شرب، كان حالفا. وإن امتنع من شربه، ألزم الحق.
وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم. فإن كان هناك من توجهت عليه اليمين، ومنعه من حضور المجلس مانع من مرض أو عجز أو غير ذلك، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه في المضي إليه، واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الإسلام.
والمرأة إذا وجبت عليها اليمين، استحلفها الحاكم في مجلس الحكم، وعظم عليها الأيمان. فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال، أو كانت مريضة أو بها علة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقاته وعدوله. فإن توجه عليها اليمين، استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج إلى مجمع الرجال. وإن توجه عليها الحق ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الإسلام. فإن امتنعت من ذلك، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال.
باب جامع في القضايا والأحكام 1 - روى أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا
Page 348
Enter a page number between 1 - 782