Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Nihāya fī mujarrad al-fiqh waʾl-fatwā
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)النهاية في مجرد الفقه والفتوى
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم يكره للإنسان الدين إلا عند الضرورة الداعية إليه. فأما مع الاختيار، فلا ينبغي أن يستدين. فإن فعل، فلا يفعل إلا إذا كان له ما يرجع إليه، فيقضي به دينه. فإن لم يكن له ما يرجع إليه، وكان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه، قام ذلك مقام ما يملك. فإذا خلا من الوجهين، فلا يتعرض له على حال.
وعند الضرورة أيضا لا يستدين إلا مقدار حاجته إليه من نفقته ونفقة عياله.
وقد روي جواز الاستدانة إذا صرف ذلك في الحج ونفقته.
وذلك محمول على أنه إذا كان له ما يرجع إليه. فأما إذا لم يكن له ذلك، فلم يكن الحج واجبا عليه، فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين ويقضي ما لم يجب عليه.
ومن اضطر إلى دين، ولا يملك شيئا يرجع إليه، وكان ممن يجد الصدقة، فالأفضل له أن يقبل الصدقة، ولا يتعرض للدين، لأن الصدقة حق جعلها الله له في الأموال.
Page 304
Enter a page number between 1 - 782